الشيخ الكليني
235
الكافي
قال : سألته ، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات ؟ قال : عليهم بقيمة كل طير درهم [ نصف ] يعلف به حمام الحرم . 14 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لان الآفة جاءته من قبل الحرم ، قال : وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ، فقال : لحمه حرام مثل الميتة . 15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : في حمام مكة الطير الأهلي غير حمام الحرم ( 1 ) من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ( 2 ) فإن كان محرما فشاة عن كل طير . 16 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ ؟ قال للرسول : إني أظنهن كن فرهة ( 3 ) قال له : يذبح مكان كل طير شاة ( 4 ) . 17 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
--> ( 1 ) وكذا في التهذيب ج 1 ص 404 " سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم وفى الفقيه ص 220 " الطير الأهلي من حمام الحرم " وقال المجلسي - رحمه الله - : هو الأظهر وعلى ما في الأصل لعل المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه . ( 2 ) الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل . وقوله : " وإن كان محرما " أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا . ( آت ) ( 3 ) في القاموس : فره - ككرم - فراهة وفراهية : حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره كركع وسكرة وسفرة وكتب . انتهى . وغرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك . ( آت ) ( 4 ) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت . ( آت )